فصل: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق

فصل

أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.

والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (?).

لا يخص العام بمقصوده

ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (?).

إذا وافق خاص عاما لم يخصصه

وإذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (?).

رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه

ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه عند أكثر أصحابنا، والشافعية.

وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015