فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبإقراره - صلى الله عليه وسلم -، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس

فصل

يُخَصَّ العام بمفهوم الموافقة اتفاقًا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف القاضي (?)، وأبو الخَطَّاب أيضًا، والمالكية، وابن حزم (?) (?).

وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا (?)، وبفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (?).

أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (?).

وبإقراره -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقًا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (?).

وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض الشافعية مطلقًا، وقال الشيخ: يَخُصُّه إن سَمِع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015