قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وُجد وكُلِّف لغة، وقيل: بدليل، وتقدم.
فصل
أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقًا إن صلح، وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخَطَّاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وهو أظهر.
وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟
فصل
مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (?) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكَرْخِي، والآمدي، وابن الحاجب: يكفي من نوع (?).
وإذا تضمن العام مدحًا أو ذمًا كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (?) (?).
* * *