زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (?).
تنبيه:
عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (?).
فصل
فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (?).
وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (?)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.
وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (?).
وأما الأمة فلم تدخل بفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- بل بدليل آخر (?).
فصل
أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (?)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟