فقيل: له قولان (?).
وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (?). وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.
وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه (?). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.