فقيل: له قولان (?).

وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (?). وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.

إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه (?). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015