فصل: الأمر المطلق ببيع، هل يتناوله ولو بغبن فاحش؟

فصل: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء هل هو بالأمر الأول، أم بأمر جديد؟

الأمر بعد الاستئذان

والأمر بعد الاستئذان للإباحة، قاله القاضي، وابن عَقِيل، وقيل: للوجوب.

الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.

والخبر بمعنى الأمر كالأمر، قاله الشيخ وغيره، وخالفه ابن الزَّمْلَكَانِي (?).

قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب.

النهي بعد الأمر

والنهي بعد الأمر: قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: للكراهة، وقيل: للإباحة، وابن عقيل: لإسقاط الوجوب، ووقف أبو المعالي.

فصل

الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر، وعليه أكثر الأصحاب، وغيرهم.

واختار أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمجد، والأكثر: بأمر جديد.

وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض.

وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا، والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤدٍّ، لا قاض. وعند جماعة كالمؤقت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015