فصل: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب

واعتبار: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ} (?)، وتعجب: {انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ} (?) وإرادة امتثال أمر آخر: "كُنْ عَبْدَ اللَّهِ المَقْتُولَ" (?) (?).

فصل

أحمد، وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب، فأبو المعالي، وابن حمدان: شرعًا، والشيرازي، ونقل عن الشافعي: لغة، وقيل: عقلا، ولا يحسن الاستفهام عند الأصحاب، وغيرهم (?).

وقيل: للندب، كأبي هاشم، وغيره، وقيل: لأحدهما، لا بعينه، وقيل: مشترك فيهما، وقيل: متواطئ، كالماتريدي (?)، ووقف الأشعري، والبَاقِلَّاني، وجمع، وقيل: للإباحة، وقيل: مشترك فيهن، وقيل: متواطئ. الشيعة: مشترك فيهن، وفي التهديد، وقيل: وفي الإرشاد أيضًا، وقيل: في الأحكام الخمسة، وقيل: لأحدها، لا بعينه. الأَبْهَري: أمر اللَّه للوجوب، وأمر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- المبتدأ للندب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015