فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى

من رأى سماعه ولم يذكره

ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا تحققه (?).

فصل

الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (?)، وعنه: لا، واختاره جمع.

وجوزه المَاورْدِي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علمًا، وقيل: للصحابة، وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف.

ومنع أبو الخَطَّاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى. وقيل: يجوز بأظهر اتفاقًا (?).

فعلى الجواز: ليس بكلام اللَّه تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن رُوي مطلقًا.

وإن بَيَّن -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اللَّه أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (?)، وجمع: ما كان خبرًا عن اللَّه تعالى أنه قاله فكالقرآن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015