وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (?) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (?): كل من اعتنى بالعلم عدل (?).
فائدة:
لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.
فصل
الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.
وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (?).
واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.
ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (?).
وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،
كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (?).