فائدة: لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

فصل: الجرح والتعديل

الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل

وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (?) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (?): كل من اعتنى بالعلم عدل (?).

فائدة:

لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.

فصل

الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.

وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (?).

واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.

ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (?).

وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،

كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015