حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة، والخلاف فيه

فائدة: نفي البعض للصغائر، واعتبارها كبائر

والواحدة في الحديث تقدح مطلقًا، ولو تاب، قاله أحمد، والقاضي، وجمع (?).

وقيل: تقبل في غيره، وقبلها الدَّامَغَاني (?) فيه (?)، ولم يفرق أصحابنا وغيرهم بين الصغائر، وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر.

قال أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم (?): إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه الحديث، وحمله ابن عَقِيل على أنه فرض كفاية، فإن قطعه عن شغله، فكنسخ حديث ومقابلته، خلافًا للحنفية (?).

فائدة:

نفى الأستاذ، والبَاقِلَّاني، وابن فُوْرَك، والقُشِيري، والسُبْكي الصغائر، وجعلوها كبائر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015