ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة.
ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعًا، خلافًا للشيعة فيهن.
فصل
يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعًا، ويعمل به عقلًا، خلافًا لقوم (?).
لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (?)، ولا يجب خلافًا للقا ضي، وأبي الخَطَّاب، والصَّيْرفي، وابن سُرَيج، والقفَّال (?).
ويجب سمعًا في ديني عندنا، وعند الأكثر (?)، واعتبر الجُبَّائي (?) لقبوله رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يُعضَّد. وعنه (?)، وقاله عبد الجبار: أربعة في الزنا، ومنعه