فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة

ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.

وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.

وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (?).

فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.

وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (?): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (?).

فصل

الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (?)، وعنه: بلى كالظاهرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015