فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح

وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جُهِل فثالثها. ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يُعمل بالقول.

وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (?).

وإن عَمَّ القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا فلا تعارض، أو به، أو عمَّ فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة (?).

وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (?).

وإن عَمَّ وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.

وبعد التمكن من [القول] (?) لا تعارض، إِلا أن يقتضي القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (?).

فائدة:

فعل صحابي مذهب له في الأصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015