الأولى: تعريف التأسي في الفعل والقول

الثانية: لا يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المكروه ليبين به الجواز

وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.

وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.

وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.

والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (?).

فائدتان:

الأولى: التأسِّي: فعلُك كما فَعَلَ لأجل أنه فَعَلَ، وكذا الترك (?).

وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.

الثانية: لا يفعل -صلى اللَّه عليه وسلم- المكروه ليُبَيِّن به الجواز؛ بل فِعْله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.

والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (?).

وتشبيكه بعد سهوه (?) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (?).

وحَمَل الحنفيةُ وضوءَه بسؤر الِهرِّ، ونحوه على الجواز مع الكراهة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015