فصل: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

فصل

ما كان من أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- مختصًّا به فواضح.

أو جبليًّا فمباح (?)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.

وإن احتمل الجبليَّ وغيرَه؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحجِّ، ودخوله مكة من كَداء (?)، ولبسه السّبتي (?) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحُكِيَ عن الأكثر.

وقيل: بالوقف.

وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرَّى (?)، واختفى ثلاثًا، وقال: "ما بلغني حديث إِلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارًا (?)، وورد عن الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015