فائدة:
يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه. ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، وغيرهم.
وقيل: لا.
تنبيه:
الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها.
خلافًا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها.
فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم اللَّه، والإجماع مستند إليهما وإلى القياس، والقياس مستنبط منها (?).
* * *