وقيل: المرتد فقط.
وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.
ولمالك هذا والأول (?).
وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.
تنبيه:
فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (?) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
وقال ابن الصيرفي (?) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.
فصل
لا تكليف إِلَّا بفعل، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (?).
وقيل: ضد المنهي عنه.