تنبيه: فائدة الخلاف في ذلك، وهل يجازى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟

فصل: لا تكليف إلا بفعل

وقيل: المرتد فقط.

وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.

ولمالك هذا والأول (?).

وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.

وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.

تنبيه:

فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (?) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟

وقال ابن الصيرفي (?) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.

فصل

لا تكليف إِلَّا بفعل، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (?).

وقيل: ضد المنهي عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015