فصل
لو نُسخ الوجوبُ بقي الجواز.
فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب.
ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة.
وقيل: الإباحة.
وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (?)، والغزالي (?).
فائدة:
نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم.
لو صُرِف النهي عن التّحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عَقِيل، وغيره.
فصل
خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علَمًا مُعَرِّفًا لحكمه.
فهو خبر لا يُشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا عِلْم ولا قدرة، إِلا سبب عقوبة، وسببًا ناقلًا للملك.