وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (?).
وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.
وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (?)؛ سوى الجمعة.
فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (?).
وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (?).
وعن الأشعرية (?)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (?).
وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.