فصل: الواجب: تعريفه لغة وشرعا، وبيان أن منه ما لا يثاب على فعله

الفرض: تعريفه، والفرق بينه وبين الواجب

فصل

الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا.

وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة.

ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.

والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.

قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره.

وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية.

وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (?)، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.

وهو لفظي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015