ولا دية على من قتلهم، لكونهم أولاد من لا قود ولا دية في قتلهم لكفرهم، قال ذلك: ابن عبد البر (?) وغيره، وهو كذلك.
ولهذا أردف الزهري الراوي للحديث عليه: نهى النبي - عليه السلام - عن قتل النساء والولدان بعد ذلك.
واحتجوا أيضا بحديث سلمة بن يزيد الجعفي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال له: (يا رسول الله) (?) إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحِنْث فهل ذلك نافع أختنا، فقال - عليه السلام -: «الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها» (?).