فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف

قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث أقر بأمانته رب الدين وديانته سقطت.

الثاني: قال المتيطي في الكلام على شرط التصديق في السلم وقولنا مصدق بلا يمين هذا (?) الذي يسقط عنه اليمين، وأما لو قال مصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال [لا] (?) يصدق ويحلف، ومرة قال يصدق ولا يحلف، وقال سحنون لا (?) يصدقه إذا حلفه (?) قلت والظاهر [هو] (?) القول الثاني لأنه إذا حلف لم يكن لشرط التصديق فائدة لأنه لو لم يشترطه لم يتوجه عليه إلا اليمين فتأمله والله تعالى أعلم.

(فصل) (?)

للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف فإن إلتزم عدم الرجوع عنها فالأصح أنه يلزمه. قال ابن عرفة في مختصره الفقهي: فلو إلتزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء (?) تونس ابن علوان (?) ثالثهما إن كانت بعتق (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015