فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض، وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له لأنه هو أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في [كتاب] (?) الصلح وقول أصبغ في الواضحة والعتبية.
والثاني: أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء المستور من المدونة، وقول ابن حبيب أيضاً.
والثالث: أنه إن كان اباً، أو ابناً، أو أخاً، أو من قرابة
الزوجة ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار (?) (?).أ. هـ.
ونقل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في [كتاب] (?) الخلع، وظاهر (?) كلامهم أن الطلاق يقع بائناً وهو الظاهر (?).أ. هـ.