ولم يحكي في ذلك خلافاً وقال اللخمي (?) في كتاب ارخاء الستور واختلف إذا شرط أن لا (?) نفقة للولد إذا ولدته هل يكون لها [الآن] (?) نفقة الحمل؟ فقال في كتاب محمد: لا نفقة لها الآن وقال ابن القاسم
في كتاب ابن سحنون والمغيرة وابن الماجشون (?)
في مختصر ما ليس في المختصر لها نفقة الحمل لأنها لم تذكر وهو أحسن لأن لها حقين خالعت على أن اسقطت (?) أحدها فلم يسقط الآخر. أ. هـ.
وقال الباجي في [المنتقى] (?) ومن خالع امرأته على أنها إن ولدت منه فعليها نفقته في الحولين فإن أرادت (?) أن تطلبه بنفقة الحمل وبصداقها عليه