وقع الأمر مبهماً فحمله مالك في المدونة (?) على ما تأوله عليه ابن القاسم إنه إنما أبرأته من مؤونة رضاعه فلا يرجع عليها بشيء. وفي المختصر (?)
الكبير لو طلب ذلك لكان له فيه قول (?).أ. هـ.
ثم قال في المدونة وإن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمداً سمياه، أو اشترط الزوج (?) عليها نفقة نفسه لسنة أو سنتين تم الخلع ولزمتها نفقة الولد في الحولين فقط ولا يلزمها ما ناف عن (?) الحولين من نفقة الولد ولا ما شرط الزوج من نفقة نفسه. وقال المخزومي (?) يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر (?) أ- هـ.
قال ابن عرفة بعد عزوه قول المخذومي للجماعة المتقدم ذكرهم وكان ابن لبابة (?) لا يرى كلام ابن القاسم ولا روايته ويقول الخلق على خلافه
ويذكر في