قلت: وللأب أن يمنع (?) من قبول انفاق الزوج على ولده كما صرحوا بذلك في كتاب (?) الأيمان في مسألة من حلف لا أكل فلاناً طعاماً فدخل ابن الحالف على المحلوف له (?) فأعطاه خبزاً إلخ وهذا واضح والله تعالى أعلم.
فرع
قال ابن ناجي (?): في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب أو قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق (?). أ. هـ.
فرع
قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده وأشهد على نفسه أنه (?) تطوع بعد العقد أنه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته لذلك وكيف إن كان في أصل العقد أو اختلفا في ذلك؟ فأجاب بأنه لا شيء في تركة السيد إن مات لأنه متطوع وإنما تجب عليه مدة الزوجية ما دام حياً وبعد الموت