عندنا، وحكاها الطحاوي (?) عن مالك، وحكاها ابن خويز منداد (?) عن مالك.
ابن عرفة تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق (?). أ. هـ.
هذا حكم مطلق العطية، والالتزام نوع منها بل ربما كان أقوى من حيثية دلالة لفظ الالتزام على الايجاب والامضاء، وقال (?) مالك (?)
في كتاب الحمالة من المدونة وأن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما يقضي به لفلان على فلان، أو قال أنا كفيل بما لفلان على فلان وهما حاضران
أو غائبان، أو أحدهما لزمه ما أوجبه على نفسه من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه (?). أ. هـ.