التوضيح نحو هذا عن المازري (?) ونصه: وقول ابن القاسم وأشهب يحسن

إذا كان الرهن في عقد بيع أو سلف لأن الرهن [يكون له] (?)

هناك حصة من الثمن في البيع، أو معناها في السلف، وأما لو كان الإشتراط في رهن تطوع به الراهن بعد عقد البيع والسلف من غير شرط فإنه هاهنا لا يحسن الخلاف لأن التطوع ها هنا بالرهن كالهبة، فإذا أضاف إلى هذا التطوع إسقاط الضمان فهو إحسان على (?) إحسان فلا وجه للمنع فيه ويؤكد هذا أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على أنه يوفى له بالشرط في العارية وما ذاك إلا لأن العارية لا عوض فيها وإنما هي هبة ومعروف ونحوه للخمي (?) أ. هـ كلام التوضيح. وعلى قول ابن القاسم ومالك اقتصر الشيخ خليل في مختصره، ولم يذكر ما قيده به اللخمي والمازري مع أنه نقله في التوضيح، وقبله ابن عرفة [أيضاً] (?) كما تقدم. قلت: وظاهر المدونة خلافه قال في كتاب الرهون من المدونة (?): ومن ارتهن ما يغاب عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015