المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية

النفع للمقرض، ونقله ابن فرحون (?)

وقال ابن ناجي في شرح قوله في الرسالة إلا أن يقرضه قرضاً شيئاً في مثله صفة ومقداراً يؤخذ من كلامه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم لأن الصفة والمقدار [مما] (?) يوجبهما الحكم وإن لم يقع الحكم (?) عليهما في القرض، واختلف في فساد العقد به أن وقع وشرط على ثلاثة أقوال ثالثهما المنع في الطعام فإن وقع فسخ (?). أ. هـ والله تعالى أعلم.

ومن ذلك ما إذا إلتزم المتسلف تصديق المسلف في عدم القضاء دون يمين، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الأول والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة

الشروط المتعلقة بالرهن

في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية

أما الشروط المتعلقة بالرهن فهي أيضاً على ثلاثة أقسام: قسم يبطل به الرهن، وقسم لا يبطل به ويلزم الوفاء به، وقسم لا يبطل به الرهن ولا يلزم الوفاء به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015