ينفع، وذكره ابن رشد كأنه من عنده قال ويدخله (?) أبتياع الضمان (?). أ. هـ
إذا باع الأمة العلية (?) بشرط البراءة من الحمل الخفي، وقد تقدم الكلام عليها في المسألة الرابعة، وأن المشهور أن البيع يفسد بذلك، والله تعالى أعلم.
إذا كانت المادة جارية بالبيع على المهدة (?) فاشترط البائع في عقده البيع إسقاطها عنه فقيل يصح البيع ويوفي [له] (?) بالشرط، ولا عهدة عليه وقيل يسقط [الشرط] (?) ولا يوفي [له] (?) به حكي القولين اللخمي في تبصرتة واختار الأول، وخرج ثالثاً بفساد البيع لفساد الشرط، ورد المازري التخريج بأن ذلك في الشرط المتفق على فساده، وأما المختلف فيه إختلافاً مشهوراً فلا يوجب فساداً لأن الخلاف المشهور تحسن (?) مراعاته، وأما أن شد وضعف فتسقط مراعاته. وحكي ابن عرفة الأقوال الثلاثة عن اللخمي لكنه لم ينبه على إختياره للقول