عبد السلام (?)
أنه يؤخذ من حسنات المدين (?) بقدر الدين
وهذا عندي غرر يسير لأن أحكام المبيعات إنما هي مبنية على المقصود منها، وقصد (?) الناس بها إنما هي في الأمور الدنيوية (?). أ. هـ مختصراً
قلت (?): ما قاله ابن عرفة غير ظاهر لأن الحكم بإنظار المعسر إنما هو بعد الوقوع والنزول، وأما الدخول على ذلك ابتداء فهو غير جائز لأنه من بيع الغرر، وهذا فتأمله.
وقال الشيخ خليل في التوضيح في باب الصداق لما تكلم على تأجيله إلى