ونسب الشيخ شمس الدين التاتائي (?) في شرح الإرشاد هذه الأبيات [للعلامة] (?) الدماميني (?) وزاد (?) بعدها ثلاثة أبيات فقال:

ومسقطة الأنفاق قبل وجوبه ... ومنكحة التفويض يا خير ناسك

إذا أبرأت من قبل فرض لها ومن ... عفا من مآل الجرح عند (?) المهالك

وربة شرط واحد أو معدد ... إذا أبرأت قبل الوقوع لماسك

الثاني: هذا الخلاف في إسقاط الحق قبل وجوبه، وليس لأحد أن يأخذ الحق قبل وجوبه بلا خوف. قال في الرسم الأول من سماع أشهب من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015