لعائشة (?) رضي الله تعالى عنها فكان لها يومان. وقال

بعض أهل العلم إن وهبته للزوج كان بالخيار بين أن يسقط [حقه] (?) فيه ويكون القسم لثلاثاً، أو يخص به واحداً ويكون القسم أرباعاً. أ. هـ.

نقل (?) ابن عرفة كلام اللخمي فأجحف في اختصاره ونصه للخمي: إن أسقطت الحرة (?) يومها، أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها فإن وافقها فالمسقطة كالعدم، واختص القسم بمن سواها، وللموهوبة يومها. وقال بعض العلماء أن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها، ثم قال وظاهر قوله قال بعض العلماء أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس (?) وفيه نظر إحتمال كونه كهبة

أحد الشفعاء حقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015