قال اللخمي: وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة، ولا تقدر على الوفاء بما وهبت إلا أن يكون اليوم واليومين (?).

تنبيهات

الأول ظاهر كلام أبي الحسن الصغير أن ما ذكره اللخمي من استثناء اليوم واليومين تقييد للمدونة وهو (?) ظاهر كلام ابن عبد السلام، والشيخ خليل في التوضيح قال ابن الحاجب بعد أن ذكر هبتها لضرتها، وللزوج ولها الرجوع متى شاءت (?). قال ابن عبد السلام يعني في القسمين معاً سواء وهبت ذلك لضرتها أو لزوجها قالوا لأن ذلك مما لا تصبر

عليه عادة، ولهذا لو وهبت اليوم واليومين لما كان لها الرجوع (?). ا. هـ

ونحوه في التوضيح فإنه ذكر كلام اللخمي وسكت (?) عنه وظاهر كلامه في مختصره الإطلاق فإنه قال ولها الرجوع متى شاءت. قال ابن عرفة: بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت ظاهرها الإطلاق (?). أ. هـ

قلت: وهذا هو الجاري على تعليل المسألة بكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وبذلك وجهها أبو إسحاق التونسي قال الشيخ أبو الحسن ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015