وقال ابن عرفه وفي الموطأ (?)، والعتبية قال مالك إذا (?) أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم [ذلك] (?) إن مات لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم فيه. أبو محمد (?) هذا مشهور مذهبه، وعنه أنه يلزمهم. ابن زرقون في الموازية من قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك إن كان في غير يمين فهذا مثل ذلك. قلت: وزاد اللخمي والأول أشهر وهذا أقيس كمن أوجب صدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من يتزوج فيه (?) أ. هـ
حكاه الشيخ خليل، وابن عرفة من الخلاف في هذا الوجه تبعاً لأبي عمر بن عبد البر (?) مخالفاً لما ذكره الباجي في المنتقى فإنه قال:
إن كانت الإجازة بغير سبب فلا خلاف في المذهب إن (?) ذلك لا يلزم المجيز من الورثة وله الرجوع لأنه حال لم يتعلق به (?) حقوقهم بالتركة (?). أ. هـ