ببادئ الرأي صحة تخريج اللخمي، ثم ذكر عن شيخه ابن الحباب (?) فرقاً أطال فيه البحث والكلام فليراجعه [فيه] (?) من أراده (?). وقال أبو الحسن الصغير: قيل لابي عمران إذا قال له إذا وجبت لي الشفعة فقد سلمتها لك هل هي مثل مسألة الكتاب؟ قال ذلك سواء ولا يلزمه شيء بخلاف من قال إن اشتريتك فأنت حر أو (?) قال لزوجته (?)

إن تزوجتك فأنت طالق أن ذلك يلزمه لأنه معلوم أن وجوب الشفعة إنما يكون بعد وجوب البيع الشيخ: ولعل الفرق بين الطلاق والعتق وبين الشفعة أن الطلاق والعتق من حق الله تعالى بخلاف الشفعة (?). أ. هـ

وسيأتي في كلام ابن رشد نحو ما ذكره أبو الحسن عن أبي عمران.

فرع

قال اللخمي: وإن ترك الشفعة بشرط فقال إن اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيه إياي، فإن لم يبعه منك فلا جعل لي عليك جاز ذلك، ولو اشترط النقد لم يجز (?). أ. هـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015