كقوله أنت حرة إلى سنة، أو شهر، أو إذا مات فلان، أو إن (?) حضرت (?) فهو ممنوع من البيع والوطء، وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل. قال ابن يونس قال محمد: إذا (?) قال أنت حرة إن قدم أبي فكان مالك (?) يصرح بإجازة بيعها، ويعرض في بيع التي يقول فيها إذا قدم أبي ثم جعلها (?) سواء ونحوه في كتاب الطلاق. قال ابن يونس: إنما فرق بين أن وإذا في أحد قوليه لأن إذا كأنها تختص بأجل يكون وقد يمكن أن لا يكون [وقد] (?) قال الله تبارك وتعالى "إذا الشمس كورت" (?) وذلك كأين لابد، وإن أغلب موضوعها (?) للشرط، وقد تكون بمعنى الأجل فحمل (?) مالك كل لفظ على الغالب من أمره ثم رجع فساوى بينهما لأن العامة لا تكاد [أن] (?) تفرق بينهما. أهـ
قال أبو الحسن قال عبد الحميد (?) لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:
إن أراد أن أجل عتقه وقت مجيئه المعتاد المجيئ فيه، فيكون حراً إذا جاء الوقت لأنه