فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،

يسقطها، والصواب الأول، ونحوه حكاه في مسألة دعوى الرهن (?). أهـ

ونحوه في معين الحكام وقال ابن سلمون فإن ادعى أحدهما أن ذلك كان شرطاً في نفس البيع، والآخر أنه كان طوعاً (?) ففي وثائق ابن العطار القول قول مدعي الطوع مع يمينه، وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع. وقال سحنون: إن كان متهماً بمثل هذا فعليه اليمين وإلا فلا. وفي كتاب الإستغناء قال المشاور (?): ومن ادعى منهما أن ذلك كان شرطاً في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جرى من عرف الناس، وبذلك الفتوى عندنا (?). أهـ

فرع

قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن، تحيل بطوع (?) الثنيا الإسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع، فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد، ثالثهما إن كان متهماً بذلك، ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بمثل فالقول قول البائع مع يمينه، وإلا حلف المبتاع. القول الأول للمتيطي عن ابن لبابة (?) قائلاً هو قول العلماء الماضين مع يحيى (?) بن إسحاق قائلاً: هو قول مالك وأصحابه، والقول الثاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015