قال الرجراجي (?) واختلف إذا أسقط مشترط الثنايا شرطه هل يجوز البيع أم لا على قولين:
أحداهما: أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور.
والثاني: أن البيع جائز إذا أسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد، وقال محمد يريد إذا رضي المشتري: وقال الشيخ أبو محمد: وقد فسخا الأول. أهـ
[وقال الشيخ] (?) أبو الحسن: اختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالببيع الفاسد أم لا على قولين. أهـ
ويعني بقوله يتلافى أن يسقط الشرط كما تقدم، وقال في سماع أشهب من جامع البيوع، وسئل مالك (?) عمن باع أصل حائطه (?) من رجل على أنه متى جاءته بالثمن كان أحق بحائطه، وكان إليه رداً فأقام بيد (?) المشتري ست سنين