أن يلتزم المدعي أنه قد أسقط بينته ما علم منها وما لم يعلم، فإن أعقد على نفسه هذا لم يكن له أن يقوم [عليه (?)] بعد يمينه بالبينة (?). أهـ
فهذا إلتزام من المدعي معلق على حلف المدعى عليه، ولا يلزم المدعي إلتزام ذلك إلا أن يشاء.
ومنه أيضاً من ادعى على رجل بحقوق عددها، وزعم أنه لا بينة له على بعضها، وله على بعضها بينة غائبة، وطلب حلفه على ما لا بينة له عليه، وبقاءه على ماله عليه البينة لم يكن له أن يحلفه على مالا بينة له عليه، إلا أن يلتزم أنه إن عجز عن إقامة البينة فيما زعم أن له [فيه (?)] بينة لم يكن [له (?)] عليه فيه يمين، فإن إلتزم ذلك حلفه الآن على ما زعم أنه لا بينة له عليه فيه، فإن أقام بعد ذلك بينة، وإلا فلا يمين له عليه، وإن لم يلتزم ذلك لم يستعجل بيمينه حتى يقيم البينة فإن أقامها وإلا جمع دعاويه
وحلف له على الجميع نقله لابن عرفه عن ابن فتوح (?) في كتاب الأقضية لما تكلم على مسألة من حلف خصمه ثم جاء ببينة (?)، ونقله ابن فرحون في تبصرته في فصل مسائل تتعلق باليمين (?).
فرع (?)
ومما ذكر المتيطي وابن فرحون فيما إذا وجبت على امرأته يمين لرجل وهي