ذلك لا يجوز، وقد أجازه ابن عمر (?)
روى عنه أنه سئل عن رجل جعل لرجل جعلاً على أن يرقى الجبل فأجازه (?). قال أصبغ ومن الدليل على جوازه أن مالكاً أجاز الجعل في الرجل يقول للرجل أحلف على أنك لم تشتمني، ولك كذا وكذا فحلف فألزمه مالك (?) غرم ما جعل له، وليس ذلك عندي ببين لأن له [فيه] (?) منفعة
وهو تطيب نفسه من جهته وتحسين ظنه [به (?)] حتى لا يعتقد شراً ولا مكرهاً فيأثم في اعتقاده (?) ذلك فيه، وكذلك قوله في رسم أن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع، ولنا بيع دارك ولك كذا وكذا له فيه منفعة، وهو أن يشتري الدار من أحب، وأما قوله في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح في الذي يقول للرجل، ولني نكاح ابنتك ولك كذا