وأما إذا جهله أحدهما، وعلمه الآخر فما ذكره ظاهر، وذكر ذلك في رسم العشور (?) من سماع عيسى من كتاب الجعل، ولم يتكلم على ما إذا علما موضعه.
(2) الثاني من قال لكلفر إن أسلمت فلك عندي كذا لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافاً، وإنما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر [ذلك] (?) إلى الحيازة أو هو من باب المعاوضة فلا يفتقرا إلى الحيازة؟
قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهيبات حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال من أعطى زوجته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على ان تسلم فأسلمت فلا أراها بمنزله العطية، لأنه ثمن أسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة،
وإن مات الزوج فيها قال ابن حبيب: وبه أقول وقال [أصبغ (?)] لا أرها إلا من العطية ولابد فيها من الحيازة، وإلا فلا صدقة لها. وفي المدينة (?) لابن أبي حازم (?) ولابن القاسم من سماع عيسى (?) مثل قول مطرف واختصار ابن حبيب. أهـ