مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا

ببنيها إلى الصائفة (?) يسقط الفرض عن أبيهم مدة مقامهم (?). أهـ

واقتصر ابن عرفة على ما حكاه صاحب الطراز (?)، ورجع في الشامل الأول، وحكى الثاني بقيل. والله تعالى أعلم.

مسألة

من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا فالمشهور أنه لا يقضي عليه بهذا الإلتزام، وعلى القول بالقضاء به فإذا أراد الملتزم السفر وشرع في أسبابه فهل للملتزم له مطالبته بما إلتزمه أو بتوكيل وكيل يدفعه عنه إذا سافر، أو ليس له ذلك لأنه لا يتحقق وجوب الشيء الملتزم به إلا بعد سفره لإحتمال موته قبل خروجه من البلد، أو حدوث عائق له عن السفر لم أر فيه نصاً، وقال سيدي الوالد (?) رحمه الله تعالى الظاهر أن له المطالبة بالوكيل كما في مسألة المديان إذا أراد السفر، وكان الدين يحل في غيبته، ومسألة الزوجة إذا أراد زوجها السفر وطالبته بالنفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015