"يلحق" (والجفاء) الغلظ والفظاظة (لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
قال مطرف: فإنما كره صيامها لذلك، فأما من صامها رغبة لما جاء فيها، فلا كراهة.
وفي مسلم والسنن عن أبي أيوب مرفوعًا: "مَن صام رمضان ثمَّ أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر"، قال عياض: لأنَّ الحسنة بعشرة، والستة تمام السنة، كما رواه النسائي.
قال شيوخنا: إنما كره مالك صومها مخافة أن يُلحق الجهلةُ برمضان غيره. أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره.
وقيل: لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه.
ويحتمل أنه كره وصل صومها بيوم الفطر، فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة، وهو ظاهر قوله: "ستة أيام بعد الفطر من رمضان".
وقال أبو عمر [ابن عبد البر]: كان مالك متحفظًا كثير الاحتياط في الدين، والصيام عمل بر، فلم يره من ذلك خوفًا على الجهلة كما أوضحه. (انتهى).
ووجه كونه لم يثبت عنده -وإن كان في مسلم- أنَّ فيه