وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب:
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "العارضة" (?): من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (?) شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر.
وفي هذا سؤالان مشهوران:
أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب "مشكل الآثار" قال: "وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان".
ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.
فالجواب عن ذلك:
أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر (?). من ذلك ما روي أن