وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب:

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "العارضة" (?): من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (?) شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر.

[الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]

وفي هذا سؤالان مشهوران:

[شبهة التسوية بصوم رمضان]:

أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب "مشكل الآثار" قال: "وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان".

ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.

فالجواب عن ذلك:

أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر (?). من ذلك ما روي أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015