وَكَلَامه، وَلَا يدْخلُونَ سَائِر الْمَسَاجِد إِلَّا بِإِذن الْمُسلمين لحَاجَة لَهُ أَو للْمُسلمِ لَا لنوم أَو أكل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز من غير إِذن. وَقَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى: لَا يجوز لَهُم دُخُول الْمَسَاجِد بِحَال.

فصل (12)

293 - لَا يصدرون فِي الْمجَالِس وَلَا يوادون، وَلَا يبدأون بِالسَّلَامِ، فَإِذا سلمُوا، قُلْنَا: و " عَلَيْكُم "، وَلَا يوقرون، وَلَا يجلس أحدهم فَوق مُسلم، وَلَا يرفع صَوته عَلَيْهِ، وَلَا يسْقِيه خمرًا، وَلَا يعرضه عَلَيْهِ، وَلَا يجِيبه إِذا طلبه. وَلَا يسْتَأْجر الْمُسلم فِي مذلة الْأَعْمَال.

فصل (13) فِيمَا ينْقض بِهِ عَهدهم

294 - إِذا امْتنع الذِّمِّيّ: من أَدَاء الْجِزْيَة، والتزام أَحْكَام الْملَّة، أَو قاتلنا، انتفض عَهده بِأحد هَذِه الثَّلَاثَة، سَوَاء شَرط عَلَيْهِ ذَلِك أَو لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015