الْبَاب السَّابِع عشر فِي (94 / ب) عقد الذِّمَّة وَأَحْكَامه أَو مَا يجب بالتزامه

276 - قَالَ الله تَعَالَى {قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر وَلَا يحرمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله وَلَا يدينون دين الْحق من الَّذين أُوتُوا الْكتاب حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون} لَا يَصح عقد الذِّمَّة إِلَّا من الإِمَام أَو نَائِبه فِي ذَلِك، وَيجب عَلَيْهِ الْإِجَابَة إِلَيْهِ؛ إِلَّا أَن يكون الطَّالِب لَهُ مِمَّن يخَاف مكره أَو تجسسه للْكفَّار. وتعقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب: كاليهود، وَالنَّصَارَى، أَو لمن لَهُ شُبْهَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015