271 - وَإِن اسْتَعَانَ علينا أهل الْبَغي بِأَهْل الْحَرْب وعقدوا لَهُم ذمَّة لم تلزمنا ذمتهم، بل حكم الْحَرْبِيين بِحَالهِ فنقتلهم مُدبرين ومأسورين، ونسترق أَوْلَادهم، ونغنم أَمْوَالهم.
272 - وان استعانوا بِأَهْل الذِّمَّة فأطاعوهم غير مكرهين لَهُم فحكمهم حكم الْبُغَاة.
273 - لَا يضمن الْعَادِل مَا يتلفه على الْبَاغِي حَال الْقِتَال من نفس أومال، وَكَذَا مَا يتلفه الْبَاغِي إِذا كَانَ بِسَبَب الْقِتَال وَمن ضَرُورَته. وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد رَحِمهم الله تَعَالَى.
274 - أما فِي غير الْقِتَال فمضمون (94 / أ) عَلَيْهِمَا. وَمَا لَيْسَ من ضَرُورَة الْقِتَال مَضْمُون على الْبَاغِي خَاصَّة. وَلَو استولى بَاغ على أمة أَو مُسْتَوْلدَة فَوَطِئَهَا وَجب عَلَيْهِ الْحَد، فَإِن