وَالْقِسْمَة فِي دَار الْحَرْب أولى عِنْد الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ. فَإِن أَخّرهُ إِلَى دَار الْإِسْلَام جَازَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ: لَا تقسم إِلَّا فِي دَار الْإِسْلَام.

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ: تقسم الْأَمْوَال فِي الْحَرْب، والسبي فِي دَار الْإِسْلَام.

وَقَالَ قوم من الشَّافِعِيَّة: يعْتَمد الإِمَام مَا يرى فِيهِ الْمصلحَة.

فصل (1)

234 - فِي تَرْتِيب قسْمَة الْغَنَائِم: وَهِي أَن يبْدَأ مِنْهَا بالأسلاب، ثمَّ بالمؤن عَلَيْهَا، ثمَّ تخميسها، ثمَّ بالرضخ من أَرْبَعَة أخماسها، ثمَّ يقسم أخماسها الْأَرْبَعَة، ثمَّ يقسم الْخمس على أَهله.

(81 / ب) أول مَا يبْدَأ من الْغَنَائِم بأسلاب الْقَتْلَى، فَمن عرف قَاتله أعْطى سلبه، لَكِن بأَرْبعَة شُرُوط نذكرها بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَبِه قَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015