220 - وَلَا يجوز إطْعَام الصقور والبزاة وَنَحْوهَا (77 / ب) من ذَلِك بل يَشْتَرِي لَهَا صَاحبهَا أَو تحسب عَلَيْهِ فِي الْقِسْمَة من الْغَنِيمَة، بِخِلَاف الْآدَمِيّين وَالدَّوَاب فَإِنَّهُ يحْتَاج إِلَى ذَلِك فِي الْجِهَاد، وَلَا يحْتَاج إِلَى الصقور والبزاة.
221 - وَلَا يجوز بيع شَيْء من ذَلِك وَلَا قرضه لغير الْمُجَاهِد؛ فَإِن فعل ذَلِك وَجب رده إِلَى الْمغنم، وَإِن أقْرضهُ لمجاهد فَلهُ بدله فِي دَار الْحَرْب خَاصَّة، وَيكون من الْمَوْجُود فِي دَار الْحَرْب لَا من مَال الْمُقْتَرض، فَإِن دخلا دَار الْإِسْلَام قبل رد الْبَدَل، وَهُوَ فِي يَد الْمُقْتَرض، رد إِلَى الْمغنم، وَلَو فضل فِي أَيدي الْغُزَاة شَيْء من ذَلِك رد إِلَى الْمغنم ليقسم بَينهم، وَلَو قل الطَّعَام أَو تنَازع المحتاجون فِي الْمَوْجُود قسمه السُّلْطَان بَينهم بِقدر حَاجتهم. وَحكم مَا بَين دَار الْحَرْب وَدَار الْإِسْلَام فِي جَمِيع ذَلِك، كَحكم دَار الْحَرْب.
222 - مَا يهديه مقدم الْكفَّار لمقدم الْمُسلمين، إِن لم تكن حَرْب قَائِمَة فَهِيَ لَهُ خَاصَّة. وَأما إِذا كَانَت الْحَرْب قَائِمَة لَا يخْتَص (78 / أ) بهَا